العمدة الباشا
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 7dno1133v3vin5uinm
العمدة الباشا
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 7dno1133v3vin5uinm
العمدة الباشا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


العمدة الباشا \إسلامي ثقافي عام رياضة افلام وفنانين كليبات حديثة تحميل كتب وافلام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» كتاب شمس المعارف الكبري
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Emptyالأحد 26 أبريل 2015, 01:58 من طرف KKHAL

» 33 رسالة ماجستير جاهزة للتحميل
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Emptyالسبت 10 مايو 2014, 22:43 من طرف نادى السوهاجى

» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 13 أغسطس 2013, 17:05 من طرف النمر الاسود

» المدرسة المصرية خلعت زوجها بعد اعتدائه عليها لسخريتها من خطابات مرسي
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Emptyالإثنين 01 يوليو 2013, 11:50 من طرف العمدة الباشا

» مرحــــــــــــــــبا بـــــــــــــــــــــــكم
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Emptyالأربعاء 19 يونيو 2013, 15:54 من طرف النمر الاسود

» مُساهمة من طرف E S K ii M O
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Emptyالأربعاء 19 يونيو 2013, 15:50 من طرف النمر الاسود

» دورة كاملة في التريكو
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Emptyالسبت 05 مايو 2012, 18:26 من طرف الصبورة

» شجرة تحت البحر تختفي باللمس شاهد بنفسك
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Emptyالجمعة 27 أبريل 2012, 15:02 من طرف امير الظلام

» ليه لازم نتوضأ بعد ماناكل لحمة جملي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Emptyالجمعة 27 أبريل 2012, 14:21 من طرف العمدة الباشا

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
العمدة الباشا - 4668
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_rcapفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_voting_barفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_lcap 
ضوء القمر - 2063
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_rcapفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_voting_barفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_lcap 
شموع الليل - 1403
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_rcapفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_voting_barفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_lcap 
الاميرة - 792
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_rcapفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_voting_barفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_lcap 
الوردة الحمراء - 562
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_rcapفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_voting_barفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_lcap 
اللورد - 338
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_rcapفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_voting_barفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_lcap 
hakeem - 326
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_rcapفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_voting_barفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_lcap 
النمر الاسود - 309
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_rcapفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_voting_barفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_lcap 
شروق الشمس - 295
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_rcapفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_voting_barفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_lcap 
امير الظلام - 269
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_rcapفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_voting_barفقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 I_vote_lcap 
سحابة الكلمات الدلالية
google
المواضيع الأكثر شعبية
حصريا جميع كتب مكتبة الاسكندرية
دورة كاملة في التريكو
السرعة وصور لكثير من الحوادث بمصر
أسماء مرشحي مجلس الشعب في جميع دوائر الجمهورية2010
بالصور قصة الأميرة النائمة
وظائف خالية بالمنصورة والدقهلية تابعة للقوى العاملة
55 رسالة ماجستير ودكتوراة
سلاح التلميذ للصف الثالث ابتدائي عربي وحساب
كل مايخص المعجنات
طريقة عمل الشريك بالصور

 

 فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
العمدة الباشا
Admin
Admin
العمدة الباشا


نجوم الادارة
الجنس : ذكر
الابراج : الجوزاء
عدد المساهمات : 4668
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 53
المزاج : رايق

فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه   فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 17 أغسطس 2010, 02:16

باب في الرخصة فيه
2452 - حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا سُفْيَانُ ح. وأخبرنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ جَمِيعاً عن طَلْحَةَ بنِ يَحْيَى عن عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذَا دَخَلَ عَلَيّ قال: هَلْ عِنْدَكُم طَعَامٌ؟ فإذَا قُلْنَا لاَ، قال: "إنّي صَائِمٌ". زَادَ وَكِيعٌ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْماً آخَرَ، فَقُلْنَا: يَارَسُولَ الله أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَحَبَسْنَاهُ لَكَ، فقال: "أدْنِيه"ِ. فأصْبَحَ صَائِماً وَأفْطَرَ[فأفطر].
ـــــــ
"باب في الرخصة فيه"
أي في ترك النية بالليل.
"هل عندكم طعام فإذا قلنا لا قال إني صائم الخ": قال الخطابي فيه نوعان من الفقه أحدهما جواز تأخير نية الصوم عن أول النهار إذا كان تطوعاً والآخر جواز إفطار الصائم قبل الليل إذا كان متطوعاً به. ولم يذكر في الحديث إيجاب القضاء. وكان غير واحد من الصحابة يذهب إلى ذلك منهم ابن مسعود وحذيفة وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل، وكان ابن عمر لا يصوم تطوعاً حتى يجمع من الليل. وقال جابر بن زيد لا يجزئه في التطوع حتى يبيت النية. وقال مالك بن أنس في صوم النافلة لا أحب أن يصوم أحد إلا أن يكون قد نوى الصيام من الليل "حيس": هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن وقد يجعل عوض الأقط الدقيق "أدنيه": من الإدناء أي قربيه. قال المنذري وأخرجه
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله:
زاد النسائي فأكل وقال ولكن أصوم يوما مكانه ثم قال هذا خطأ قال عبد الحق قد روى الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم ولكن أصوم يوما مكانه وهذه الزيادة هي من رواية سفيان بن عيينة عن طلحة ولفظ النسائي فيه عن مجاهد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: "هل عندكم شيء؟ فقلت لا فقال: "فإني صائم" ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي لنا حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس. قالت يارسول الله إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه قال: "أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم" فأكل منه ثم قال: "إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها" وفي لفظ النسائي ياعائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في غير قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل بما بقي فأمسكه وفي لفظ له عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين
(7/90)
2453 - حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرُ بنُ عَبْدِالْحَمِيدِ عن يَزِيدَ بنِ أبي زِيَادٍ عن عَبْدِالله بنِ الْحَارِثِ عن أُمّ هَانىءٍ قالَتْ: لَمّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ - فَتْحِ مَكّةَ - جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عن يَسَارِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأُمّ هَانىءٍ عن يَمِينِهِ، قالَتْ: فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بإنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمّ نَاوَلَهُ أُمّ هَانىءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَقالَتْ: يَارَسُولَ الله لَقَدْ أفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً، فقالَ لَهَا: أكُنْتِ تَقْضِينَ شَيئاً؟ قالَتْ: لاَ، قالَ: "فَلاَ يَضُرّكِ إنْ كَانَ تَطَوّعاً".
ـــــــ
مسلم والترمذي والنسائي وفي رواية لمسلم "فإني إذاً صائم" وأخرجه البيهقي وفيه قال "إني أصوم" وقال وهذا إسناد صحيح.
"الوليدة": أي الأمة "فناولته": أي الجارية، والضمير المنصوب له صلى الله عليه وسلم والمفعول الثاني مقدر وهو الإناء "أكنت تقضين": أي بهذا الصوم "شيئاً": أي من الواجبات عليك "فلا يضرك": أي ليس عليك إثم في فطرك "إن كان": أي صومك "تطوعاً": وهو للتأكيد قاله القاري. قال الخطابي: في هذا بيان أن القضاء غير واجب إذا أفطر في تطوع، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه القضاء إذا أفطر. وقال مالك بن أنس: إذا أفطر من غير علة يلزمه القضاء. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وفي إسناده مقال ولا يثبت. وفي إسناده اختلاف كثير أشار إليه النسائي. وقال الترمذي: في إسناده مقال والله أعلم.
قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: "هل عندكم من طعام؟ قلت: لا. قال: "إني إذن أصوم" قالت ثم دخل مرة أخرى فقلت قد أهدي لنا حيس فقال: "إذن أفطر، وقد فرضت الصوم".
وفيه حجة على المسألتين جواز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار وجواز الخروج منه بعد الدخول فيه وأما زيادة النسائي تمثيله بالصدقة يخرجها الرجل فهذا اللفظ قد رواه مسلم في صحيحه من قول مجاهد قال طلحة بن يحيى فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: "ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها".
(7/91)
72 - باب من رأى عليه القضاء
2454 - حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ وَهْبٍ أخبرني حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ عن ابنِ الْهَادِ عن زُمَيْلٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزّبَيْرِ عن عَائِشةَ قالَتْ: أُهْدِيَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنّا صَائِمَتَيْنِ فأفْطَرْنا، ثُمّ دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يارَسُولَ الله إنّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فأَفْطَرْنَا، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ عَلَيْكُمَا، صُومَا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ".
ـــــــ
"باب من رأى عليه القضاء"
"لا عليكما": أي لا بأس عليكما في الإفطار "صوما مكانه يوماً آخر": قال الخطابي وقد جاء في هذا الحديث رواية ابن جريج عن الزهري عن عروة قال ابن جريج: قلت للزهري أسمعته من عروة قال إنما أخبرنيه رجل بباب عبدالملك بن مروان فيشبه أن يكون ذلك الرجل هو زميل هذا. ولو ثبت الحديث أشبه أن يكون إنما أمرهما بذلك استحباباً لأن بدل الشيء في أكثر الأحكام الأصول يحل محل أصله، وهو في الأصل مخير فكذلك في البدل. قال المنذري: وأخرجه النسائي وقال: زميل ليس بالمشهور. وقال البخاري لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد ابن الهاد من زميل ولا تقوم به الحجة وقال الخطابي: إسناده ضعيف وزميل مجهول.
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله:
وقد روى النسائي حديث الأمر بالقضاء من حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه الفرج بن فضالة عن يحيى قال الدارقطني وهم فيه جرير وفرج وخالفهما حماد بن زيد وعباد بن العوام ويحيى بن أيوب فرووه عن يحيى بن سعيد عن الزهري مرسلا وقد رواه النسائي أيضا من حديث جعفر بن برقان أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة به وقال اقضيا يوما لغد ومن حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة به وفيه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوما يوما مكانه وذكر النسائي أنه أيضا من رواية إسماعيل بن عقبة وصالح بن كيسان فقد برىء زميل من عهدة التفرد به وتابعهم أيضا يحيى بن سعيد عن ابن شهاب فهؤلاء سفيان وجعفر بن برقان وصالح بن كيسان وإسماعيل بن عقبة ويحيى بن سعيد على اختلاف عنه عن ابن شهاب الزهري وصلا وإرسالا كلهم يذكر الأمر بالقضاء زيادة على رواية زميل وجرير بن حازم
(7/92)
[قال أبو سعيد بن الأعرابي: هذا الحديث لايثبت]
(7/93)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3omda.ahladalil.com
العمدة الباشا
Admin
Admin
العمدة الباشا


نجوم الادارة
الجنس : ذكر
الابراج : الجوزاء
عدد المساهمات : 4668
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 53
المزاج : رايق

فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه   فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 17 أغسطس 2010, 02:16

باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها
2455 - حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنْبأَنَا[حدثنا] مَعْمَرٌ عن هَمّامِ بنِ مُنَبّهٍ أنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يقُولُ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَصُومُ امْرأةٌ[المرأة] وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إلاّ بإذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلا تَأْذَنُ في بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إلاّ بِإذْنِهِ".
2456 - حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عن الأعمَشِ عن أبي صَالحٍ عن أبي سَعِيدٍ قال: جَاءَتِ امْرَأةٌ إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فقالَتْ: يَارَسُولَ الله إنّ زَوْجِي صَفْوَانَ بنَ المُعَطّلِ يَضْرِبُنِي إذَا صَلّيْتُ وَيُفَطّرُني إذَا صُمْتُ، وَلاَ يُصَلّي صَلاَةَ الْفَجْرِ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ. قال وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، قال فَسَألَهُ عمّا قالَتْ، فقال: يَارَسُولَ الله أمّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إذَا صَلّيْتُ فإنّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ [بسورتي] وَقَدْ نَهَيْتُهَا.
ـــــــ
"باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها"
"لا تصوم امرأة": أي نفلاً لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها "وبعلها شاهد": أي زوجها حاضر معها في بلدها "إلا بإذنه": تصريحاً أو تلويحاً "ولا تأذن": أحداً من الأجانب أو الأقارب حتى النساء. وقال ابن حجر المكي: يصح رفعه خبراً يراد به النهي، وجزمه على النهي "في بيته": أي في دخول بيته "إلا بإذنه": وفي معناه العلم برضاه. قال المنذري: وأخرجه مسلم. وأخرج البخاري فصل الصوم خاصة وليس في حديثهما غير رمضان.
"ويفطرني": بالتشديد أي يأمرني بالإفطار "فإنها تقرأ بسورتين": أي تقرأ بسورتين طويلتين
وفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة فالذي يغلب على الظن أن اللفظة محفوظة في الحديث وتعليلها بما ذكر قد تبين ضعفه.
ولكن قد يقال الأمر بالقضاء أمر ندب لا أمر إيجاب وبالله التوفيق.
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله:
وقال غير المنذري: ويدل على أن الحديث وهم لا أصل له أن في حديث الإفك المتفق على صحته قالت عائشة: وإن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كتف أنثى قط قال ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله شهيدا وفي هذا نظر فلعله تزوج بعد ذلك والله أعلم.
(7/93)
قال فقالَ: لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدةً لَكَفَتِ النّاسَ. وَأمّا قَوْلُهَا: يُفَطّرُني فإنّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأنَا رَجُلٌ شَابّ فَلاَ أصْبِرُ. فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ: "لا تَصُومُ امْرأةٌ إلاّ بإذْنِ زَوْجِهَا". وَأمّا قَوْلُهَا: إنّي لا أُصَلّي حتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ فإنّا أهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ. قال: "فإذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلّ".
قَالَ أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمّادٌ - يَعني ابنَ سَلَمَة - عن حُمَيْدٍ أوْ ثَابِتٍ عن أبي المُتَوَكّلِ.
ـــــــ
في ركعة أو في ركعتين "وقد نهيتها": أي عن تطويل القراءة وإطالة الصلاة "قال": أبو سعيد "فقال": رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو كانت": اسمه يعود إلى مصدر تقرأ أي لو كانت القراءة بعد الفاتحة "سورة واحدة": أي أيّ سورة كانت ولو أقصرها. وقال الطيبي: لو كانت القراءة سورة واحدة وهي الفاتحة "لكفت الناس": أي لأجزأتهم كفتهم جمعاً وأفراداً كذا في المرقاة "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها": قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الأحوال، وأن حقها في نفسها محصور في وقت دون وقت، وفيه أن للزوج أن يضربها ضرباً غير مبرح إذا امتنعت عليه من إيفاء الحق وإجمال العشرة، وفيه دليل على أنها لو أحرمت بالحج كان له منعها وحصرها لأن حقه عليها معجل وحق الله متراخ، وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح، ولم يختلف العلماء في أن له منعها من حج التطوع "فإنا أهل بيت": أي أنّا أهل صنعة لا ننام الليل "قد عرف لنا ذلك": أي عادتنا ذلك وهي أنهم كانو يسقون الماء في طول الليالي "لا نكاد نستيقظ": أي إذا رقدنا آخر الليل "قال فإذا استيقظت فصل": ذلك أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده ومن لطف نبيه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته، ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة فصار كالشيء المعجوز عنه، وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه، فعذر فيه ولم يثرب عليه. ويحتمل أن يكون ذلك إنما كان يصيبه في بعض الأوقات دون بعض، وذلك إذا لم يكن بحضرته من يوقظه ويبعثه من المنام فيتمادى به النوم حتى تطلع الشمس دون أن يكون ذلك منه في عامة الأحوال فإنه يبعد أن يبقى الإنسان على هذا في دائم الأوقات وليس بحضرته أحد لا يصلح هذا القدر من شأنه ولا يراعي مثل هذا من حاله ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك مع زوال العذر بوقوع التنبيه ولإيقاظ ممن يحضره ويشاهده والله أعلم "عن أبي المتوكل": الناجي البصري. والحاصل أن أبا صالح ليس بمتفرد بهذه الرواية عن أبي سعيد بل تابعه أبو المتوكل عنه ثم الأعمش ليس بمتفرد أيضاً بل تابعه حميد أو ثابت وكذا جرير ليس بمتفرد بل تابعه حماد بن سلمة. وفي هذا كله رد على
(7/94)
74 - باب في الصائم يدعى إلى وليمة[الوليمة]
2457 - حدثنا عَبْدُالله بنُ سَعِيدٍ أخبرنا أبُو خَالِدٍ عن هِشَامٍ عن ابنِ سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا دُعِيَ أحَدُكُم فَلْيُجِبْ، فإنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ، وَإنْ كَانَ صَائماً فَليُصَلّ" قال هِشَامٌ: وَالصّلاَةُ الدّعَاءُ .
قَالَ أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ أيضاً عن هِشَامٍ.
(7/95)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3omda.ahladalil.com
العمدة الباشا
Admin
Admin
العمدة الباشا


نجوم الادارة
الجنس : ذكر
الابراج : الجوزاء
عدد المساهمات : 4668
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 53
المزاج : رايق

فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه   فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 17 أغسطس 2010, 02:17

باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام
2458 - حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا سُفْيَانُ عن أبي الزّنَادِ عن الأعْرَجِ عن أبي هُرَيْرَةَ
ـــــــ
الإمام أبي بكر البزار وسيجيء كلامه. قال المنذري: قال أبو بكر البزار هذا الحديث كلامه منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ولو ثبت احتمل إنما يكون إنما أمرها بذلك استحباباً، وكان صفوان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أتى نكرة هذا الحديث أن الأعمش لم يقل حدثنا أبو صالح فأحسب أنه أخذه عن غير ثقة وأمسك عن ذكر الرجل فصار الحديث ظاهر إسناده حسن وكلامه منكر لما فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدح هذا الرجل ويذكره بخير. وليس للحديث عندي أصل.
"باب في الصائم يدعى الى وليمة"
"إذا دعي أحدكم فليجب": أي الدعوة "فإن كان مفطراً فليطعم": أي فليأكل ندباً وقيل وجوباً قاله ابن حجر. والأظهر أنه يجب إذا كان يتشوش خاطر الداعي ويحصل به المعادة إن كان الصوم نفلاً وإن كان يعلم أنه يفرح بأكله ولم يتشوش بعدمه فيستحب، وإن كان الأمران مستويين عنده فالأفضل أن يقول إني صائم سواء حضر أو لم يحضر "وإن كان صائماً فليصل": قال الطيبي: أي ركعتين في ناحية البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم أخرجه البخاري. وقيل فليدع لصاحب البيت بالمغفرة. وقال ابن الملك: بالبركة. أقول ظاهر حديث أم سليم أن يجمع بين الصلاة والدعاء. قال المظهر: والضابط عند الشافعي أنه إن تأذى المضيف بترك الإفطار أفطر فإنه أفضل وإلا فلا. كذا في المرقاة. قال المنذري: قال هشام وهو ابن حسان والصلاة الدعاء. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
"باب مايقول الصائم إذا دعي الى الطعام"
وجد هذا الباب في بعض النسخ.
(7/95)
قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا دُعِيَ أحَدُكُم إلى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إنّي صَائِمٌ".
(7/96)
76 - باب الاعتكاف
2459 - حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا الّليْثُ عن عُقَيْلٍ عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ
ـــــــ
"إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم": قال النووي: محمول على أنه يقوله اعتذاراً له وإعلاماً بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور وليس الصوم عذراً في إجابة الدعوة لكن إذا حضر لا يلزمه الأكل ويكون الصوم عذراً في ترك الأكل بخلاف المفطر فإنه يلزمه الأكل، والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح كما هو معروف في موضعه. وأما الأفضل للصائم فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا. هذا إذا كان صوم تطوع فإن كان صوماً واجباً حرم الفطر. ومعنى هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا كان دعت إليه حاجة، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة وفيه الإرشاد إلى حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سببه. قال المنذري: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
"باب الاعتكاف"
قال النووي: هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة ويسمى الاعتكاف جواراً، ومنه الأحاديث الصحيحة منها حديث عائشة رضي الله عنها في أوائل الاعتكاف في صحيح البخاري قالت "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض" وقد جاءت الأحاديث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من شوال، ففيها استحباب الاعتكاف وتأكد استحبابه في العشر الأواخر رمضان. وقد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب، وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان.
ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم: أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، بل يصح اعتكاف المفطر ويصح اعتكاف ساعة واحد ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث والمشهور الأول. فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل
(7/96)
عن عَائِشَةَ: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حتّى قَبَضَهُ الله، ثُمّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.
2460 - حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ أنْبَأنَا ثَابِتٌ عن أبي رَافِعٍ عن أُبَيّ بنِ كَعْبٍ: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَاماً، فَلمّا كَانَ في الْعَامِ المُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً.
ـــــــ
جدد نية أخرى وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه. وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط في الاعتكاف الصوم فلا يصح اعتكاف مفطر.
"كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله": قال القسطلاني: وفيه دليل على أنه لم ينسخ وأنه من السنن المؤكدة خصوصاً في العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر "ثم اعتكف أزواجه من بعده": فيه دليل على أن النساء كالرجال في الاعتكاف، وقد كان عليه السلام أذن لبعضهن، وأما إنكاره عليهن الاعتكاف بعد الإذن كما في الحديث الصحيح فلمعنى آخر، فقيل خوف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه، أو ذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهن معه في المعتكف، أو لتضييقهن المسجد بأبنيتهم. وعند أبي حنيفة إنما يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو الموضع المهيأ في بيتها لصلاتها انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
"فلم يعتكف عاماً فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة": قال الخطابي: فيه من الفقه أن النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض. ومن هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله:
وروى النسائي في سننه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين وفي رواية ليلة وهذا أولى من الاحتمال المذكور.
وقال بعضهم يحتمل أن يكون هذان العشران المذكوران في حديث أبى داود هي العشر الذي كان يعتكفه والعشر الذي تركه من أجل أزواجه ثم إعتكف من شوال عشرين ليلة وهذا فاسد فإن الحديث حديث أبي بن كعب وقد أخبر أنه إنما تركه لسفره. وبالله التوفيق.
(7/97)
2461 - حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ وَ يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ عن يَحْيَى بنِ سَعِيد عن عَمْرَةَ عن عَائِشَةَ قالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أرَادَ أنْ يَعْتَكِفَ صَلّى الْفَجْرَ ثُمّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، قالَتْ: وَإنّهُ أرَادَ مَرّةً أنْ يَعْتَكِفَ في الْعَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ،
ـــــــ
بعد العصر الركعتين اللتين فاتتاه لقدوم الوفد واشتغاله بهم. وفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم ينشئه له، وذلك أن صومه في شهر روضان إنما كان للشهر لأن الوقت مستحق له. وقد اختلف الناس في هذا، فقال الحسن البصري: إن اعتكف من غير صيام أجزأه، وإليه ذهب الشافعي. وروى عن علي وابن مسعود أنهما قالا إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقال الأوزاعي ومالك: لا اعتكاف إلا بصوم، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه.
"عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه الخ": قال الخطابي: فيه من الفقه أن المعتكف يبتدىء اعتكافه من أول النهار ويدخل في معتكفه بعد أن صلى، وإليه ذهب الأوزاعي وبه قال أبو ثور. وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: عليه القضاء في الاعتكاف قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر بعينه، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وفيه دليل على أن الاعتكاف إذا لم يكن نذراً كان للمعتكف أن يخرج منه أي وقت شاء.
قلت: وفي الحديث دليل على جواز اعتكاف النساء، وفيه أنه ليس للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، وعلى أن الزوج أن يمنعها من ذلك بعد الإذن فيه، وفيه دلالة على أن اعتكاف
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله:
وقد احتج من لا يرى الصوم شرطا في الاعتكاف لدخول يوم العيد في اعتكافه وهذا لا يدل فإن الحديث رواه البخاري وقال حتى اعتكف عشرا من شوال لم يذكر غيره وفي صحيح مسلم: اعتكف في العشر الأول من شوال.
وهذا لا يقتضي دخول يوم العيد فيه كما يصح أن يقال صام في العشر الأول من شوال وفي لفظ له حتى اعتكف في آخر العشر من شوال وعدم الدلالة في هذا ظاهرة وقولها إعتكف العشر الأول من شوال ليس بنص في دخول يوم العيد في اعتكافه بل الظاهر أنه لم يدخله في اعتكافه لاشتغاله فيه بالخروج إلى المصلى وصلاة العيد وخطبته ورجوعه إلى منزله لفطره وفي ذلك ذهاب بعض اليوم فلا يقوم بقية اليوم مقام جميعه.
(7/98)
قالَتْ: فأمَرَ بِبنَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمّا رَأيْتُ ذَلِكَ أمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ، قالَتْ: وَأمَرَ غَيْرِي مِنْ أزْوَاجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِبِنَائِه[ببنائها] فَضُرِبَ فَلَمّا صَلّى الْفَجْرَ نَظَرَ إلَى الأبْنِيَةِ فَقالَ مَا هَذِهِ آلبِرّ تُرِدْنَ؟ قالتْ: فأمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوّضَ وَأمَرَ أزْوَاجُهُ بِأبْنِيَتِهِنّ فَقُوّضَتْ ثُمّ أخّرَ الاِعْتِكَافَ إلَى الْعَشْرِ الأوّلِ يَعْني مِنْ شَوّالَ.
قَالَ أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابنُ إسْحَاقَ وَالأوْزَاعِيّ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ عنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ قالَ: "اعْتَكَفَ عِشْرِينَ مِنْ شَوّالٍ".
ـــــــ
المرأة في بيتها جائز وقد حكى جوازه عن أبي حنيفة وأما الرجل فلم يختلفوا أن اعتكافه في بيته غير جائز وإنما شرع الاعتكاف في المساجد وكان حذيفة بن اليمان يقول: لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس. وقال عطاء: لا يعتكف إلا في مسجد مكة والمدينة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يجوز أن يعتكف إلا في الجامع، وكذلك قال الزهري والحكم وحماد. وقال سعيد بن جبير وأبو قلابة والنخعي: يعتكف في مساجد القبائل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وإليه ذهب مالك والشافعي انتهى. وقال النووي: احتج به من يقول يبدأ الاعتكاف من أول النهار وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوليه. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: يدخل فيه قبيل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر، وأولوا على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكفاً لابثاً في جملة المسجد، فلما صلى الصبح انفرد.
"فأمر ببنائه فضرب": بصيغة المجهول، وفيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعاً من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس، وإذا أخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره وليكون أخلى له وأكمل في انفراده "فقال ما هذه": الأخبية التي أراها "آلبر": بهمزة الاستفهام ممدودة على وجه الإنكار والنصب على أنه مفعول مقدم لقوله "تردن": بضم الفوقية وكسر الراء وسكون الدال من الإرادة أي أمهات المؤمنين "فقوض": بالقاف المضمومة والضاد المعجمة من التفعيل أي أزيل وقلع "ثم أخر الاعتكاف": ولفظ البخاري: فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشراً من شوال أي قضاء عما تركه من الاعتكاف في رمضان على سبيل الاستحباب، لأنه إذا عمل عملا أثبته، ولو كان للوجوب لاعتكف معه نساؤه أيضاً في شوال ولم ينقل. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
(7/99)
77 - باب أين يكون الاعتكاف
2462 - حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ عن يُونُسَ أنّ نَافِعاً أخْبَرَهُ عن ابنِ عُمَرَ: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قال نَافِعٌ: وَقَدْ أرَانِي عَبْدُالله المَكَانَ الّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ المَسْجِدِ.
2463 - حدثنا هَنّادٌ عنْ أبي بَكْرٍ عنْ أبي حَصِينٍ عنْ أبي صَالِحٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ كُلّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أيّامٍ، فَلَمّا كَانَ الْعَامُ الّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً .
ـــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3omda.ahladalil.com
العمدة الباشا
Admin
Admin
العمدة الباشا


نجوم الادارة
الجنس : ذكر
الابراج : الجوزاء
عدد المساهمات : 4668
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 53
المزاج : رايق

فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه   فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 17 أغسطس 2010, 02:17

"باب أين يكون الاعتكاف"
"قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان الخ": فيه أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لا سيما النساء لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد وأنه لا يصح في غيره هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداوود والجمهور سواء الرجل والمرأة. وقال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو الموضع المهيأ من بيتها لصلاتها، قال ولا يجوز للرجل في مسجد بيته وكمذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه، وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتهما. ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام، فقال الشافعي ومالك وجمهورهم: يصح الاعتكاف في كل مسجد، وقال أحمد: يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه. وقال أبو حنيفة: يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها. وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة، ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجدي المدينة والأقصى وأجمعوا على أنه لاحد لأكثر الاعتكاف. قاله النووي. وتقدم ذلك من كلام الخطابي: قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم وليس في حديث البخاري قول نافع.
"عن أبي بكر": هو ابن عياش المقري "عن أبي حصين": بفتح الحاء وكسر الصاد هو عثمان بن عاصم قاله القسطلاني "عشرة أيام": وفي رواية يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عند النسائي: يعتكف العشر الأواخر من رمضان "فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً": لأنه علم بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من الأعمال الصالحة تشريعاً لأمته أن يجتهدوا في
(7/100)
78- باب المعتكف يدخل البيت لحاجته
2464 - حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عنْ عُرْوَةَ بنِ الزّبَيْرِ عن عَمْرَةَ بِنْتِ عبد الرحمن عنْ عَائِشَةَ قالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إلَيّ رَأْسَهُ فَأُرَجّلَهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاّ لِحَاجَةِ الإنْسَان.
2465 - حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ قالا أخبرنا اللّيْثُ عن ابنِ شِهَابٍ عنْ عُرْوَةَ وَ عَمْرَةَ عنْ عَائِشَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
قَالَ أبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ عن الزّهْرِيّ وَلَمْ يُتَابِعْ أحَدٌ مَالِكاً عَلَى عُرْوَةَ عنْ عَمْرَةَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَزِيَادُ بنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمَا عنِ الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ.
ـــــــ
العمل إذا بلغوا أقصى العمر ليلقوا الله على خير أعمالهم ولأنه عليه الصلاة والسلام اعتاد من جبريل عليه السلام أن يعارضه بالقرآن في كل عام مرة واحدة، فلما عارضه في العام الأخير مرتين اعتكف فيه مثل ما كان يعتكف. ذكره القسطلاني. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه.
"باب المعتكف يدخل البيت لحاجته"
"وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان": قال الخطابي: فيه بيان أن المعتكف لا يدخل بيته إلا لغائط أو بول، فإن دخله لغيرهما من طعام أو شراب فسد اعتكافه. وقد اختلف الناس في ذلك، فقال أبو ثور: لا يخرج إلا لحاجة الوضوء الذي لا بد منه. وقال إسحاق بن راهويه: لا يخرج إلا لغائط أو بول، غير أنه فرق بين الواجب من الاعتكاف والتطوع، فقال في الواجب لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة، وفي التطوع يشترط ذلك حين يبتدىء. وقال الأوزاعي: لا يكون في الاعتكاف شرط. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلى الجمعة والغائط والبول، فأما سوى ذلك من عيادة مريض وشهود جنازة فلا يخرج له. وقال مالك والشافعي: لا يخرج المعتكف في عيادة مريض ولا شهود جنازة، وهو قول عطاء ومجاهد وقالت طائفة: للمعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد الجنازة، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
"وكذلك رواه يونس": أي كما روى الليث عن الزهري عن عروة وعمرة كليهما معاً عن
(7/101)
2466 - حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ وَ مُسَدّدٌ قالا أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبِيهِ عن عَائِشَةَ قالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَكُونُ مُعْتَكِفاً في المَسْجِدِ، فَيُنَاوِلُنِي رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَأغْسِلُ رَأْسَهُ، وَقالَ مُسَدّدٌ: فَأُرَجّلَهُ وَأنَا حَائِضٌ.
2467 - حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدِ بن شَبّويَةَ المَرْوَزِيّ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنْبَأنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن عَلِيّ بن حُسَيْنٍ عنْ صَفِيّةَ قالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَعْتَكِفاً فَأتَيْتُهُ أزُورُهُ لَيْلاً فَحَدّثْتُهُ ثُمّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا في دَارِ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ فَمَرّ رَجُلاَنِ مِنَ الأنْصَارِ، فَلَمّا رَأيَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم أسْرَعَا، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "عَلَى رِسْلِكُمَا إنّهَا صَفِيّةُ بِنْتُ حُيَيَ" قالا: سُبْحَانَ الله يارَسُولَ الله.. قال: "إنّ الشّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإنْسَانِ مَجْرَى الدّمِ فَخَشِيتُ أنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا شَيْئاً أوْ قالَ شَرّا".
ـــــــ
عائشة كذلك رواه يونس. والحاصل أن الليث ويونس جمعا بين عروة وعمرة، ورواه معمر وزياد عن الزهري عن عروة وحده من غير ذكر عمرة، ورواه مالك عنه عن عروة عن عمرة عن عائشة. قال أبو داوود: ولم يتابع أحد مالكاً على هذه الزيادة والله أعلم.
"فيناولني رأسه من خلل الحجرة": خلل بفتحتين الفرجة بين الشيئين والجمع خلال مثل جبل وجبال "فأرجله": من الترجيل بالجيم المشط والدهن، وفيه دليل على أنه يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقاً بالترجل، والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد. وعن مالك يكره الصنائع والحرف حتى طلب العلم وفيه دليل على أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحاً في صحة الاعتكاف. قال الخطابي: فيه من الفقه أن المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد إلا لغائط أو بول وفيه أن ترجيل الشعر مباح للمعتكف والدرن. وفيه أن بدن الحائض طاهر غير نجس. وفيه أن من حلف لا يدخل بيتاً فأدخل رأسه فيه وسائر بدنه خارج لم يحنث انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
"فأتيته أزوره":من الزيارة "فانقلبت": أي إلى بيتي "فقام معي ليقلبني": أي يردني إلى بيتي "على رسلكما": بكسر الراء أي على هيئتكما. الرسل السير السهل وجاء فيه الكسر والفتح بمعنى التؤدة وترك العجل "سبحان الله": إما أي حقيقة تنزه الله تعالى عن أن يكون رسوله متهماً بما لا ينبغي أو كناية عن التعجب من هذا القول "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم": وفي رواية البخاري يبلغ من الإنسان مبلغ الدم أي كمبلغ الدم ووجه التشبيه بين طرفي التشبيه
(7/102)
2468 - حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسٍ أخبرنا أبُو الْيَمَانِ أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزّهْرِيّ بِإسْنَادِهِ بِهَذَا قالَتْ: حَتّى إذَا كَانَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ الّذِي عِنْدَ بَابِ أُمّ سَلَمَةَ مَرّ بهِمَا رَجُلاَنِ وَسَاقَ مَعْنَاهُ.
(7/103)
79 - باب المعتكف يعود المريض
2469 - حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ وَ مُحَمّدُ بنُ عِيسَى قالا أخبرنا عَبْدُالسّلامِ بنُ حَرْبٍ أنْبأنَا اللّيْثُ[ليث] بنُ أبي سُلَيْمٍ عن عبد الرحمن بن الْقَاسِمِ عن أبيهِ عن عَائِشَة قال النّفَيْلِيّ قالَتْ: كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَمُرّ بالمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرّ كَمَا هُوَ وَلاَ يُعَرّجُ يَسْألُ عَنْهُ. وَقالَ ابنُ عِيسَى قالَتْ: أنْ كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ المَرِيضَ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.
2470 - حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ أنْبأنَا خَالِدٌ عن عبد الرحمن يَعْني ابنَ إسْحَاقَ عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ أنّهَا قالَتْ: السّنّةُ عَلَى المَعْتَكِفِ أنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضاً، وَلاَ
ـــــــ
شدة الاتصال وعدم المفارقة. قال الشافعي: معناه أنه خاف عليهما الكفر لو ظنا به ظن التهمة فبادة إلى إعلامهما بمكانها نصيحة لهما قاله العيني وقال الخطابي: حكي لنا عن الشافعي أنه قال: كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم شفقة عليهما لأنهما لو ظنا به ظن سوء كفرا، فبادة إلى إعلامهما ذلك لئلا يهلكا. وفيه أنه خرج من المسجد معها ليتبلغ منزلها، وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في واجب وأنه لا يمنع المعتكف من إتيان المعروف. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
"باب المعتكف يعود المريض"
"يمر بالمريض وهو": أي النبي صلى الله عليه وسلم "معتكف": والمريض خارج عن المسجد "فيمر كما هو": قال الطيبي: الكاف صفة لمصدر محذوف وما موصولة ولفظ هو مبتدأ والخبر محذوف والجملة صلة ما أي يمر مروراً مثل الهيئة التي هو عليها فلا يميل إلى الجوانب ولا يقف "ولا يعرج": أي لا يمكث بيان للمجمل لأن التعريج الإقامة والميل عن الطريق إلى جانب "يسأل عنه": بيان لقوله يعود على سبيل الاستئناف "إن كان": مخففة من المثقلة. قال المنذري: في إسناده ليث بن أبي سليم وفيه مقال.
"السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً": قال الخطابي: قولها السنة إن كانت أرادت
(7/103)
يَشْهَدُ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسّ امْرَأةً وَلاَ يُبَاشِرُهَا وَلاَ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إلاّ لِمَا لاَ بُدّ مِنْهُ، وَلاَ اعْتِكَافَ إلاّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إلاّ في مَسْجِدٍ جَامِعٍ.
ـــــــ
بذلك إضافة هذه الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً فهي نصوص لا يجوز خلافها، وإن كانت أرادت به الفتيا على معاني ما عقلت من السنة فقد خالفها بعض الصحابة في بعض هذه الأمور، والصحابة إذا اختلفو في مسألة كان سبيلها النظر، على أن أبا داوود قد ذكر على إثر هذا الحديث أن غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيها إنها قالت السنة، فدل ذلك على احتمال أن يكون ما قالته فتوى منها وليس برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن تكون أرادت بقولها لا يعود مريضاً أي لا يخرج من معتكفه قاصداً عيادته، وأنه لا يضيق عليه أن يمر به فيسأله غير معرج عليه كما ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القاسم بن محمد "لا يمس امرأة": تريد الجماع وهذا لا خلاف فيه أنه إذا جامع امرأته فقد بطل اعتكافه قاله الخطابي، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.
"ولايباشرها": فقد اختلف فيها فقال عطاء والشافعي: إن باشر أو قبل لم يفسد اعتكافه وإن أنزل، وقال مالك: يفسد، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه. قاله الخطابي. وفي النيل: المراد بالمباشرة هنا الجماع بقرينة ذكر المس قبلها، ويؤيده ما روى الطبري وغيره من طريق قتادة في سبب نزول الآية {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} أنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء فنزلت انتهى "إلا لما بد منه": ولا يتصور فعلها في المسجد. فيه دليل على المنع من الخروج لكل حاجة من غير فرق بين ما كان مباحاً أو قربة أو غيرهما إلا الذي لا بد منه كالخروج لقضاء الحاجة وما في حكمها "ولا اعتكاف إلا بصوم": وفيه دليل أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم وأنه شرط ابن عباس وابن عمر من
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله:
قلت عبدالرحمن هذا قال فيه أبو حاتم لا يحتج به وقال البخاري ليس ممن يعتمد على حفظه وقال الدارقطني ضعيف يرمى بالقدر.
وأيضا فإن الحديث مختصر وسياقه يدل على أنه ليس مجزوما برفعه وقال الليث حدثني عقيل عن الزهري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها ولا يعود مريضا ولا يمس امرأته ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع والسنة فيمن اعتكف أن يصوم. قال الدارقطني قوله والسنة في المعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من
(7/104)
قَالَ أبُو دَاوُدَ: غَيْرُ عبد الرحمن بن إسْحَاقَ لا يَقُولُ فِيهِ قَالَتْ السّنّةُ.
قَالَ أبُو دَاوُدَ: جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3omda.ahladalil.com
العمدة الباشا
Admin
Admin
العمدة الباشا


نجوم الادارة
الجنس : ذكر
الابراج : الجوزاء
عدد المساهمات : 4668
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 53
المزاج : رايق

فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه   فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 17 أغسطس 2010, 02:18

ـــــــ
الصحابة ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه والحسن البصري والشافعي وأحمد وإسحاق إنه ليس بشرط، قالوا: يصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة، وهذا هو الحق للأدلة الصحيحة القائمة على ذلك، لا كما قال الإمام الحافظ ابن القيم إن الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف "ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع": يحتمل أن يكون معناه نفي الفضيلة والكمال وإنما يكره الاعتكاف في غير الجامع لمن نذر اعتكافاً أكثر من جمعة لئلا تفوته صلاة الجمعة، فأما من كان اعتكافه دون ذلك فلا بأس به، والجامع وغيره سواء في ذلك والله أعلم "جعله قول عائشة": وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها لا يخرج وما عداه ممن دونها انتهى وكذلك رجح ذلك البيهقي ذكره ابن كثير في الإرشاد. وقال المنذري: وأخرجه النسائي من حديث يونس بن زيد وليس فيه قالت السنة وأخرجه من حديث الإمام مالك وليس فيه أيضاً ذلك. وعبد الرحمن بن إسحاق هذا هو القرشي المديني يقال له عباد قد أخرج له مسلم في صحيحه ووثقه يحيى بن معين وأثنى عليه غيره وتكلم فيه بعضهم.
قول الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ولهذا والله أعلم ذكر صاحب الصحيح أوله وأعرض عن هذه الزيادة وقد رواه سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة يرفعه لا اعتكاف إلا بصيام وسويد قال فيه أحمد متروك وقال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي وغيره ضعيف وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف.
قال الشيخ شمس الدين: اختلف أهل العلم في اشتراط الصوم في الاعتكاف فأوجبه أكثر أهل العلم منهم عائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن عمر وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه أن الصوم فيه مستحب غير واجب.
قال ابن المنذر: وهو مروي عن علي وابن مسعود. واحتج هؤلاء بما في الصحيحين عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "أوف بنذرك" قالوا والليل ليس بمحل للصيام وقد جوز الاعتكاف فيه.
واحتجوا أيضا بما رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابى سهيل عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه" وقال: صحيح الإسناد.
واحتجوا أيضا بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن
(7/105)

يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخباء فضرب وإنه أراد مرة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال آلبر تردن فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوال ويوم العيد داخل في جملة العشر وليس محلا للصوم.
واحتجوا أيضا بأن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسها فلم يكن الصوم شرطا فيها كسائر العبادات من الحج والصلاة والجهاد والرباط وبأنه لزوم مكان معين لطاعة الله تعالى فلم يكن الصوم شرطا فيه كالرباط وبأنه قربة بنفسه فلا يشترط فيه الصوم كالحج.
قال الموجبون الكلام معكم في مقامين:
أحدهما: ذكر ضعف أدلتكم والثاني ذكر الأدلة على اشتراط الصوم.
فأما المقام الأول فنقول لا دلالة في شيء مما ذكرتم أما حديث ابن عمر عن أبيه فقد اتفق على صحته لكن اختلف في لفظه كثيرا فرواه مسدد وزهير ويعقوب الدورقي عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فقالوا ليلة وكذلك رواه ابن المبارك وسليمان بن بلال عن عبيد الله وهكذا رواه إسحق بن راهويه عن حفص بن غياث عن عبيد الله ورواه أبو بكر بن أبي شيية عن حفص بن غياث فأبهم النذر فقال إني نذرت أن أعتكف عند المسجد الحرام فقال أوف بنذرك وكذلك رواه أبو أسامة عن عبيد الله مبهما ورواه شعبة عن عبيد الله بن عمر فقال إني نذرت أن أعتكف يوما وكذلك اختلف فيه على أيوب السختياني فرواه حماد بن زيد عنه عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها وكان على عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفي به فدخل المسجد تلك الليلة فلما أصبح إذا السبي يسعون يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وكذلك رواه ابن عيينة عن أيوب وخالفهما معمر وجرير فقالا يوما وكلاهما في الصحيحين بهذين اللفظين
قال النفاة يجوز أن يكون عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف ليلة وحدها فأمره به وسأله مرة أخرى عن اعتكاف يوم فأمره به.
قال الموجبون هذا مما لا يشك عالم في بطلانه فإن القصة واحدة وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح سؤالا واحدا وهذه الطريقة يسلكها كثير ممن لا تحقيق عنده وهي احتمال التكرار في كل حديث اختلفت ألفاظه بحسب اختلافها وهو مما يقطع ببطلانه في أكثر المواضع كالقطع ببطلان التعدد في اشتراء البعير من جابر مرارا في أسفار والقطع ببطلان التعدد في نكاح الواهبة نفسها بلفظ الإنكاح مرة والتزويج مرة والإملاك مرة والقطع ببطلان الإسراء مرارا كل مرة يفرض عليه فيها
(7/106)

خمسون صلاة ثم يرجع إلى موسى فيرده إلى ربه حتى تصير خمسا فيقول تعالى لا يبدل القول لدي هي خمس وهي خمسون في الأجر ثم يفرضها في الإسراء الثاني خمسين فهذا مما يجزم ببطلانه ونظائره كثيرة كقول بعضهم في حديث عمران بن حصين كان الله ولا شيء قبله و كان ولا شيء غيره و كان ولا شيء معه إنه يجوز أن تكون وقائع متعددة وهذا القائل لو تأمل سياق الحديث لاستحيا من هذا القول فإن سياقه أنه أناخ راحلته بباب المسجد ثم تفلتت فذهب يطلبها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال بعد ذلك وأيم الله وددت لو أني قعدت وتركتها فيا سبحان الله أفي كل مرة يتفق له هذا؟؛
وبالجملة فهذه طريقة من لا تحقيق له وإذا كان عمر إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فإن كان يوما فلا دلالة فيه وإن كان ليلة فالليالي قد تطلق ويراد بها الأيام استعمالا فاشيا في اللغة لا ينكر كيف وقد روى سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوف بنذرك وسعيد بن بشير هذا وإن كان قد ضعفه ابن المديني ويحيى بن معين والنسائي فقد قال فيه شعبة كان صدوق اللسان وقال سفيان بن عيينة كان حافظا وقال دحيم هو ثقة وقال كان مشيختنا يوثقونه وقال البخاري يتكلمون في حفظه وهو يحتمل وقال عبدالرحمن بن أبى حاتم سمعت أبى ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء وقال محله الصدق وقال ابن عدي الغالب على حديثه الاستقامة وقد روى عبد الله بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر هذا الحديث وفيه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف ويصوم ولكن تفرد به ابن بديل وضعفه الدارقطني وقال ابن عدي له أحاديث مما ينكر عليه الزيادة في متنه أو إسناده وقال أبو بكر النيسابوري هذا حديث منكر لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن بديل ضعيف الحديث فهذا مما لا حاجة بنا إلى الاستدلال به وحديث سعيد بن بشير أجود منه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3omda.ahladalil.com
العمدة الباشا
Admin
Admin
العمدة الباشا


نجوم الادارة
الجنس : ذكر
الابراج : الجوزاء
عدد المساهمات : 4668
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 53
المزاج : رايق

فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه   فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 17 أغسطس 2010, 02:18

وأما حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم فله علتان:
إحداهما: أنه من رواية عبد الله بن محمد الرملي وليس بالحافظ حتى يقبل منه تفرده بمثل هذا.
العلة الثانية أن الحميدي وعمرو بن زرارة روباه عن الدراوردي عن أبى سهيل عن طاووس عن ابن عباس موقوفا عليه وهذا هو الصواب وهو الثابت عن ابن عباس.
وأما حديث عائشة وقصة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال فهذا قد اختلف فيه لفظ الصحيح وفيه ثلاثة ألفاظ أحدها عشرا من شوال والثاني في العشر الأول من شوال والثالث العشر الأول ولا ريب أن هذا ليس بصريح في اعتكاف يوم العيد ولو كان الثابت هو
(7/107)
ـــــــ
قوله العشر الأول من شوال لأنه يصح أن يقال اعتكف العشر الأول وإن كان قد أخل بيوم منه كما يقال قام ليالي العشر الأخير وإن كان قد أخل بالقيام في جزء من الليل ويقال قام ليلة القدر وإن أخل بقيامه في بعضها.
وأما الأقيسة التي ذكرتموها فمعارضة بأمثالها أو بما هو من جنسها فلا حاجة إلى التطويل بذكرها.
وأما المقام الثاني وهو الاستدلال على اشتراط الصوم فأمور:
أحدها أنه لم يعرف مشروعية الاعتكاف إلا بصوم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أنهم اعتكفوا بغير صوم ولو كان هذا معروفا عندهم لكانت شهرته تغني عن تكلفكم الاستدلال باعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال.
الثاني حديث عائشة الذي ذكره أبو داود في الباب وقولها السنة كذا وكذا ولا اعتكاف إلا بصوم.
قال النفاة الجواب عن هذا من وجوه:
أحدها: أن رواية عبدالرحمن بن إسحاق قال فيه أبو حاتم لا يحتج به وقال البخاري ليس ممن يعتمد على حفظه وقال الدارقطني يرمي بالقدر.
الثاني أن هذا الكلام من قول الزهري لا من قول عائشة كما ذكره أبو داود وغيره قال الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده فالسنة في المعتكف إلى اخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول الزهري ومن أدركه في الحديث فقد وهم.
الثالث أن غايته الدلالة على استحباب الصوم في الاعتكاف فإن قوله السنة إنما يفيد الاستحباب وقوله لا اعتكاف إلا بصوم نفي للكمال.
قال الموجبون الجواب عما ذكرتم:
أما تضعيف عبدالرحمن بن إسحاق فقد روى له مسلم في صحيحه ووثقه يحيى بن معين وغيره.
وأما قولكم: إنه من قول الزهري ومن أدرجه فقد وهم فجوابه من وجهين:
أحدها: أنا لو تركنا هذا لكان ما ذكرتم فادحا ولكن قد روى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قالت من اعتكف فعليه الصوم فهذا يقوي حديث الزهري.
الثاني: أنه ولو ثبت أنه من كلام الزهري فهو يدل على أن السنة المعروفة التي استمر عليها العمل أنه لا اعتكاف إلا بصوم فهل عارض هذه السنة سنة غيرها حتى تقابل به
(7/108)
2471 - حدثنا أَحْمَدُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا أبُو دَاوُدَ حدثنا عَبْدُالله بنُ بُدَيْلٍ عنْ عَمْرِو
بن دِينَارٍ عن ابنِ عُمَرَ: أنّ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه جَعَلَ عَلَيْهِ أنْ يَعْتَكِفَ في الْجَاهِلِيّةِ لَيْلَةً أوْ يَوْماً عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَسَألَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ "اعْتَكِفْ وَصُمْ".
ـــــــ
"أن عمر رضي الله عنه جعل عليه": أي على نفسه "أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوماً": شك الراوي "فقال اعتكف وصم": "فقال اعتكف وصم": قال الخطابي: فيه من الفقه أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق حكم الإسلام كان معمولاً به. وفيه دليل على أن من حلف في كفره ثم أسلم فحنث أن الكفارة واجبة عليه، وهذا على مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تلزمه الكفارة، وفيه أيضاً دليل على وقوع ظهار الذمي ووجوب الكفارة عليه فيها والله أعلم. وقال في فتح الباري: وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحاً لكن إسنادها ضعيف، وقد زاد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له "اعتكف وصم" أخرجه أبو داوود والنسائي من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف. وذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار، ورواية من روى يوماً شاذة. وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند البخاري "فاعتكف ليلة" فدل على أنه لم يزد على نذره شيئاً وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له حد معين انتهى.
وأما قولكم إن هذا إنما يدل على الاستحباب فليس المراد بالسنة هاهنا مجرد الاستحباب وإنما المراد طريقة الاعتكاف وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستمرة فيه. وقوله: "ولا اعتكاف إلا بصوم" يبين ذلك.
وقولكم: إنه لنفي الكمال صحيح ولكن لنفي كمال الواجب أو المستحب الأول مسلم والثاني ممنوع والحمل عليه بعيد جدا إذا لا يصلح النفي المطلق عند نفي بعض المستحبات وإلا صح النفي عن كل عبادة ترك بعض مستحباتها ولا يصح ذلك لغة ولا عرفا ولا شرعا ولا يعهد في الشريعة نفي العبادة إلا بترك واجب فيها وقال الدارقطني يقال إن قوله والسنة على المعتكف إلى آخره من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم فيه.
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله:
وقد روى الدارقطني هذا الحديث في سننه عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد إسلامه فقال: "أوف بنذرك" قال هذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير وروى الدارقطني ايضا عن عائشة ترفعه لا اعتكاف إلا بصيام وقال تفرد به سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري.
(7/109)
2472 - حدثنا عَبْدُالله بنُ عُمَرَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أبَانَ عن أبان بنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيّ أخبرنا عَمْرُو بنُ مُحَمّدٍ يَعْني الْعَنْقَرِيّ عن عَبْدِالله بن بُدَيْلٍ بإسْنَادِهِ نَحْوَهُ قالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ مُعْتَكِفُ إذْ كَبّرَ النّاسُ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَبْدَالله؟ قالَ سَبْيُ هَوَازِنَ أعْتَقَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "وَتِلْكَ الْجَارِيَةُ فأرْسَلَهَا مَعَهُمْ".
(7/110)
80 - باب المستحاضة تعتكف
2473 - حدثنا مُحَمّدُ بنُ عِيسَى وَ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قالا أخبرنا يَزِيدُ عن خَالِدٍ عنْ عِكْرِمَةَ عن عَائِشَةَ قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم امْرَأةٌ مِنْ أزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الصّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ، فَرُبّمَا وَضَعْنَا الطّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلّي.
آخركتاب الصيام والاعتكاف
ـــــــ
"هو معتكف": أي عمر بن الخطاب "فقال": عمر "ما هذا": الصوت بالتكبير "يا عبد الله": بن عمر "قال": عمر "وتلك الجارية": من سبايا هوازن التي عند عمر كيف تحبس "فأرسلها": عمر بن الخطاب الجارية "معهم": الذين أعتقوا. قال المنذري: وأخرجه النسائي. وفي إسناده عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي المكي وهو ضعيف. وقال ابن عدي: ولا أعلم ذكر في هذا الإسناد الصوم مع الاعتكاف إلا من رواية عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار. وقال الدارقطني: تفرد به ابن بديل عن عمرو وهو ضعيف الحديث. وقال الدارقطني أيضاً: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر لأن الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروه يعني الصوم، منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم. وابن بديل ضعيف الحديث.
"باب المستحاضة تعتكف"
"امرأة من أزواجه": ولأبي ذر امرأة مستحاضة من أزواجه وهي أم سلمة كما في سنن سعيد بن منصور "فكانت ترى الصفرة": فيه جواز صلاتها كاعتكافها، لكن مع الأمن من التلويث كدائم الحدث. ذكره القسطلاني: وقال الشوكاني في النيل: والحديث يدل على جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث، ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3omda.ahladalil.com
 
فقه الصيام وجميع أبوابه وأحكامه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» الحشرات التي تفضل الصيام على قمم الجبال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العمدة الباشا :: الاسلاميات-
انتقل الى: