- باب القبلة للصائم
2379 - حدثنا مُسْدَدٌ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةِ عن الأعمَشِ عن إبْرَاهِيمَ عن الأسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عن عَائِشَةَ قالَتْ:كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنّهُ كَانَ أمْلَكَ لإرْبِهِ.
ـــــــ
"معدان" بفتح الميم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء" أي عمداً لما تقدم من أن من ذرعه قيء ليس عليه قضاء "في مسجد دمشق ": بكسر الدال وفتح الميم ويكسر وهو لا ينصرف وقيل منصرف، أي في مسجد الشام "قال": أي ثوبان "صدق": أي أبو الدرداء "وضوءه": بالفتح أي ماء وضوءه.
قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامداً أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة وحكي ذلك عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور وقال: ويدخل في معنى من ذرعه القيء كل ما غلب الإنسان من دخول الذباب ودخول الماء جوفه إذا دخل ماء غمر وأشبه ذلك فمنه لا يفسد صومه شيء من ذلك. انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حسين المعلم يجوده.
"باب القبلة للصائم"
"يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم": قال النووي: إن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأولى له تركها، ولا يقال إنها مكروهة له، وإنما قال الشافعي إنها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لأنه صلى الله عليه وسلم يؤمن في حقه مجاوزة القبلة ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة "كان أملككم لإربه" وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح.
قال القاضي: قد قال بإباحتها للصائم مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود، وكرهها على الإطلاق مالك، وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي
(7/7)
2380 - حدثنا أبُو تَوْبَةَ الرّبِيعُ بنُ نَافِعٍ حدثنا أبُو الأحْوَصِ عن زِيَادِ بنِ علاَقَةَ عن عَمْرِو بنِ مَيْمُونٍ عن عَائِشةَ رضي الله عَنها قَالَتْ:كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُقَبّلُ في شَهْرِ الصّوْمِ.
2381 - حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا سُفْيَانُ عن سَعْدِ بنِ إبْرَاهِيمَ عن طَلْحَةَ بنِ
ـــــــ
والشافعي: تكره للشاب دون الشيخ الكبير وهي رواية عن مالك وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في صوم النفل دون الفرض، ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة، واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن وهو قوله صلى الله عليه وسلم "أرأيت لو تمضمضت" ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب وقد علمتم أنها لا تفطر، وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر. وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوماً مكان يوم القبلة. ومعنى المباشرة ههنا اللمس باليد وهو من التقاء البشرتين.
"ولكنه كان أملك لأربه": هذا اللفظة رووها على وجهين أشهرهما رواية الأكثرين إربه بكسر الهمزة وإسكان الراء، وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية الأكثرين، والثاني بفتح الهمزة والراء معناه بالكسر الوطر والحاجة، وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح أيضاً على العضو.
قال الخطابي في معالم السنن: هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر قال ومعناهما واحد وهو حاجة النفس ووطرها، يقال لفلان على فلان أرب وإرب وأربة ومأربه أي الحاجة، قال: والأرب أيضاً العضو. قال العلماء: معنى كلام عائشة أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك، فطريقكم الانكفاف عنها. وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة، وأما في غير حال الضرورة فمنهى عنه. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي جمعاً وإفراداً، وأخرجه ابن ماجه من حديث القاسم بن محمد عن عائشة.
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله:
وقد أخرجا في الصحيحين من حديث أم سلمة وحفصة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وفي صحيح مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "سل هذه لأم سلمة" فأخبرته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصنع ذلك فقال يارسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لأتقاكم لله وأخشاكم له".
(7/
عَبْدِالله - يَعني ابنَ عُثْمَانَ الْقُرَشِيّ - عن عَائِشَةَ قالَتْ:كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأنَا صَائِمَةٌ.
2382 - حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ حدثنا اللّيْثُ ح. وحدثنا عِيسَى بنُ حَمّادٍ أنْبأنَا اللّيْثُ بنُ سَعْدٍ عن بَكِيرِ بنِ عَبْدِالله عن عبد الملك بنِ سَعِيدٍ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قالَ قالَ عُمَرُ بنُ الْخَطّابِ: هَشِشْتُ فَقَبّلْتُ وَأنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يارَسُولَ الله صَنَعْتُ الْيَوْمَ أمْراً عَظِيماً، قَبّلْتُ وَأنَا صَائِمٌ. قال: أرَأيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأنْتَ صَائِمٌ. قال عِيسَى بنُ حَمّادٍ في حَدِيثِهِ قُلْتُ: لا بَأْسَ بِهِ، ثُمّ اتّفَقَا، قال: فَمَهْ.
(7/9)
33 - باب الصائم يبلع الريق [ريقه]
2383 - حدثنا مُحَمّدُ بنُ عِيسَى أخبرنا مُحَمّدُ بنُ دِينَارٍ أخبرنا سَعْدُ بنُ أوْسٍ الْعَبْدِيّ عن مِصْدَعٍ أبي يَحْيَى عن عَائِشَةَ: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمَصّ لِسَانَهَا.
ـــــــ
"عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني": قال المنذري: وأخرجه النسائي.
"هششت": بشينين معجمتين أي نشطت وفرحت لفظاً ومعنى أي بالنظر إلى امرأتي، والهشاش في الأصل الارتياح والخفة والنشاط. كذا في القاموس "قال أرأيت لو مضمضت من الماء": فيه إشارة إلى فقه بديع وهو أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه فكذلك القبلة لا تنقضه وهي من دواعي الجماع وأوائله التي تكون مفتاحاً له والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع كما ثبت عند عمر أن أوائل الشرب لا تفسد الصيام كذلك أوائل الجماع لا تفسده.
وقال الخطابي: في هذا إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه، وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله الحلق ووصوله إلى الجوف فيكون فيه فساد الصوم، كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد لصومه، يقول فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته "قال": النبي صلى الله عليه وسلم "فمه": أي فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت. قال المنذري: وأخرجه النسائي وقال: هذا حديث منكر: وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عمر من هذا الوجه.
"باب الصائم يبلع الريق"
"يمص": بفتح الميم ويجوز ضمه "لسانها": قال في المرقاة: قيل إن ابتلاع ريق الغير يفطر
(7/9)
[قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح]
(7/10)
باب كراعيته للشاب
...
34- باب كراهيته للشاب
2384 - حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيّ أنْبأنَا أبُو أحْمَدَ - يَعْني الزّبَيْرِيّ - أنْبأنَا إسْرَائِيلُ عن أبي الْعَنْبَسِ عن الأغَرّ عن أبي هُرَيْرَةَ: أنّ رَجُلاً سَألَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن المُبَاشَرَةِ لِلصّائِمِ، فَرَخَصّ لَهُ، وَأتَاهُ آخَرُ فَسَألَهُ فَنَهَاهُ، فإذَا الذي رَخّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالّذِي نَهَاهُ شَابّ.
ـــــــ
إجماعاً، وأجيب على تقدير صحة الحديث أنه واقعة حال فعلية محتملة أنه عليه الصلاة والسلام كان يبصقه ولا يبتلعه وكان يمصه ويلقي جميع ما في فمه في فمها والواقعة الفعلية إذا احتملت لا دليل فيها، ولا يخفى أن الوجه الثاني مع بعده إنما يتصور فيما إذا كانت غير صائمة والله أعلم.
قال المنذري: في إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري. قال يحيى بن معين: ضعيف، وفي رواية: ليس به بأس ولم يكن له كتاب، وقال غيره: صدوق، وقال ابن عدي الجرجاني: قوله يمص لسانها في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه في إسناده أيضاً سعد بن أوس قال ابن معين بصري ضعيف.
"باب كراهيته للشاب"
"عن المباشرة للصائم": ومعنى المباشرة ههنا اللمس باليد وهو التقاء البشرتين. والحديث سكت عنه المنذري.
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله:
وقال عبدالحق لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد ابن أوس ولا يحتج بهما وقد قال ابن الأعرابي بلغني عن أبي داود أنه قال هذا الحديث ليس بصحيح.
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله:
قال ابن حزم فيه أبو العنبس عن الأغر وأبو العنبس هذا مجهول قال عبدالحق ولم أجد
(7/10)
35 - باب من أصبح جنباً في شهر رمضان
2385 - حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ ح. وَأخبرنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدِ بنِ إسْحَاقَ الأذْرَمِيّ أخبرنا عبد الرحمن بنُ مَهْدِيَ عن مَالِكٍ عن عَبْدِ رَبّهِ بنِ سَعِيدٍ عنْ أبي بَكْرِ بنِ عبد الرحمن بنِ الْحَارِثِ بنِ هِشَامٍ عنْ عَائِشةَ وَ أُمّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهُمَا قالَتَا: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُباً. قال عَبْدُ الله الأذْرَمِيّ في حَدِيثِهِ في رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمّ يَصُومُ.
ـــــــ