العمدة الباشا
مواد الدستور 7dno1133v3vin5uinm
العمدة الباشا
مواد الدستور 7dno1133v3vin5uinm
العمدة الباشا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


العمدة الباشا \إسلامي ثقافي عام رياضة افلام وفنانين كليبات حديثة تحميل كتب وافلام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» كتاب شمس المعارف الكبري
مواد الدستور Emptyالأحد 26 أبريل 2015, 01:58 من طرف KKHAL

» 33 رسالة ماجستير جاهزة للتحميل
مواد الدستور Emptyالسبت 10 مايو 2014, 22:43 من طرف نادى السوهاجى

» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مواد الدستور Emptyالثلاثاء 13 أغسطس 2013, 17:05 من طرف النمر الاسود

» المدرسة المصرية خلعت زوجها بعد اعتدائه عليها لسخريتها من خطابات مرسي
مواد الدستور Emptyالإثنين 01 يوليو 2013, 11:50 من طرف العمدة الباشا

» مرحــــــــــــــــبا بـــــــــــــــــــــــكم
مواد الدستور Emptyالأربعاء 19 يونيو 2013, 15:54 من طرف النمر الاسود

» مُساهمة من طرف E S K ii M O
مواد الدستور Emptyالأربعاء 19 يونيو 2013, 15:50 من طرف النمر الاسود

» دورة كاملة في التريكو
مواد الدستور Emptyالسبت 05 مايو 2012, 18:26 من طرف الصبورة

» شجرة تحت البحر تختفي باللمس شاهد بنفسك
مواد الدستور Emptyالجمعة 27 أبريل 2012, 15:02 من طرف امير الظلام

» ليه لازم نتوضأ بعد ماناكل لحمة جملي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مواد الدستور Emptyالجمعة 27 أبريل 2012, 14:21 من طرف العمدة الباشا

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
العمدة الباشا - 4668
مواد الدستور I_vote_rcapمواد الدستور I_voting_barمواد الدستور I_vote_lcap 
ضوء القمر - 2063
مواد الدستور I_vote_rcapمواد الدستور I_voting_barمواد الدستور I_vote_lcap 
شموع الليل - 1403
مواد الدستور I_vote_rcapمواد الدستور I_voting_barمواد الدستور I_vote_lcap 
الاميرة - 792
مواد الدستور I_vote_rcapمواد الدستور I_voting_barمواد الدستور I_vote_lcap 
الوردة الحمراء - 562
مواد الدستور I_vote_rcapمواد الدستور I_voting_barمواد الدستور I_vote_lcap 
اللورد - 338
مواد الدستور I_vote_rcapمواد الدستور I_voting_barمواد الدستور I_vote_lcap 
hakeem - 326
مواد الدستور I_vote_rcapمواد الدستور I_voting_barمواد الدستور I_vote_lcap 
النمر الاسود - 309
مواد الدستور I_vote_rcapمواد الدستور I_voting_barمواد الدستور I_vote_lcap 
شروق الشمس - 295
مواد الدستور I_vote_rcapمواد الدستور I_voting_barمواد الدستور I_vote_lcap 
امير الظلام - 269
مواد الدستور I_vote_rcapمواد الدستور I_voting_barمواد الدستور I_vote_lcap 
سحابة الكلمات الدلالية
google
المواضيع الأكثر شعبية
حصريا جميع كتب مكتبة الاسكندرية
دورة كاملة في التريكو
السرعة وصور لكثير من الحوادث بمصر
أسماء مرشحي مجلس الشعب في جميع دوائر الجمهورية2010
بالصور قصة الأميرة النائمة
وظائف خالية بالمنصورة والدقهلية تابعة للقوى العاملة
55 رسالة ماجستير ودكتوراة
سلاح التلميذ للصف الثالث ابتدائي عربي وحساب
كل مايخص المعجنات
طريقة عمل الشريك بالصور

 

 مواد الدستور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ضوء القمر
مراقب عام
مراقب عام
ضوء القمر


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 2063
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
المزاج : عادي زي كل يوم

مواد الدستور Empty
مُساهمةموضوع: مواد الدستور   مواد الدستور Emptyالخميس 10 مارس 2011, 00:09

مادة 75 :

يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون
مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا
يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير
مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

مادة 76 :

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.

ويلزم
لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على
الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى أو ان يحصل المرشح على
تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة
محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى اى من تلك المحافظات عن ألف
مؤيد .

وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل
حزب من الاحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق
الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى اخر إنتخابات أن يرشح أحد
أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة
الانتخابات الرئاسية " الإشراف على اننخابات رئيس الجمهورية بدءاً من
الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب.

وتشكل
اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة
استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب
رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات
اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أيه
جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الألغاء كما تفصل
اللجنة فى اختصاصتها يحدد القانون الأختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز على النحوالمبين فى المادة 88.

ويعرض مشروع القانون المنظم للأنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر
المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب
اعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة
ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة
أيام من تاريخ صدوره.

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز سته أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

مادة 77 :

مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الأنتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئاسة الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

المادة 88 :

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الأنتخاب والأستفتاء.

وتتولى
لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل للأشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدأ من
القيام بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى
ينظمه القانون.

ويجرى الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر بإختيارهم قرار من اللجنة العليا.

المادة 93 :

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم
الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.

وتعتبر العضوية باطله من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب وقرار المحكمة.

المادة (139)

يعين
رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الاكثر من مباشرته مهام منصبة، نائبا
له أو أكثر ويحدد إختصاصاته، فإذا إقتضت الحال إعفاؤه من منصبه وجب أن
يعين غيره.

وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئاسة الجمهورية.

المادة (148)

يعلن
رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا
الاعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا
تم الاعلان فى غير دور الإنعقاد وجبت دعوة مجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه
وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس فى أول إجتماع له.

المادة 179 :

تلغى
مادة 189 فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس
الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى
جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين
فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ
تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على
الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب
عليه فى الاستفتاء.

المادة 189 مكرر :

يجتمع الاعضاء غير
المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل
الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد
خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من
المادة 189.

المادة 189 مكرر :

يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.

ويتولى
رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه
ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين
بالقانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مواد الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عدد الدستور الموجود بالأسواق يضم مواد صحفية سبق نشرها قبل شهرين
» هام جدا مواد غذائية منتشره بالاسواق مسرطنة
» الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل
» حصريااااااااا ننشر نص الدستور
» تحذير:مستحضرات التعقيم تهدد جهاز المناعة لاحتوائها على مواد سامه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العمدة الباشا :: المنتدى العام-
انتقل الى: