إخوانى الأعزاء أختى ضوء القمر :
مسألة النقاب وارتداء المرأة له مالة خلافية بين الفقهاء
فهناك رأيان فى هذه المسألة
الاول منهما وهو راى عبدالله بن مسعود (رضى الله عنه) والذى يرى ان الناب فرض وواجب على المرأةلأانه من مال الحجاب .
والراى الاخر لعبد الل بن عباس(رضى الله عنه) والذى يرى بان للمراة اظهار ووجهها وكفها وعليها ستر وتغطية جميع جسدها وجوبا ما عدا الوجه والكين
اذن فلبس المراة للنقاب ليس فرضا ولا عند بن عباس (رضى الله عن الصحابة اجمعين)
وللمسألة تفاصيل كثيرة فلكل من الراين ادلته وبراهينه التى يستند اليها ليس لنا الاسهاب فيها الان
لذا يجوز لنا الاخذ باى الرايين لان كلاهما صواب
والله علم
كمانرجوا مراجعة هذه القضيةأو اى قضية أخرى الخلافية بشكل جيد دون تشدد او تعصب لرأى