الوردة الحمراء عضو ماسي
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 562 تاريخ التسجيل : 06/08/2009 العمر : 47 العمل/الترفيه : سيدة اعمال المزاج : هادئ
| موضوع: دور ومهام مجلس الشعب الأربعاء 13 أكتوبر 2010, 23:02 | |
| التعريف بمجلس الشعب
دور ومهام مجلس الشعب
فى إطار دستور 1971 اصبح البرلمان المصرى يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامةللتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارسالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية . يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب الذى يعلن خلو منصبه ، كما يختص المجلس كذلك بالتصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب. مقر مجلس الشعب مدينة القاهرة ، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد الأعضاء المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم علىالأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشرالسري العام ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الاعضاء لايزيد على عشرة . مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية اهمها، لا يجوزلرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة ، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. فضلاً عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولايجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقدأحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضويةمن مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثى أعضائه كما أن المجلس هو الذى يقبل استقالة اعضائه . كما قرر الدستور أيضا مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل فى عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكاروالأراء فى اداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .ولا يجوز فى غيرحالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضومجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. قرر الدستور - فى إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبةًفي تحقيق التوازن المنشود - عدداً من الصلاحيات للسلطة التشريعية فى مجالالسلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية فى مجال السلطة التشريعية . ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التى نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس الشعب فى استقالة رئيس الجمهورية و خلو منصبه وإقرار الخطة العامة للتنميةالاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه فى الرقابة علىاعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها والتصديق علي الإتفاقيات والمعاهداتالدولية . ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التى نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر من كلعام فإذا لم يدع المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع فى نفس اليوم من تلقاء نفسهبحكم الدستور وكذلك حق رئيس الجمهورية فى فض دور الانعقاد العادى للمجلسشريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقهفى دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة وأيضا حقه فى حل مجلس الشعب عند الضرورة.
إختصاصات مجلس الشعب
يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى الباب الخامس من الدستور، فوفقاللمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس :
- التشريع
- إقرار المعاهدات و الاتفاقات
- إقرار الخطة و الموازنة
- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
- مناقشة بيان رئيس الجمهورية
- تعديل الدستور
- إقرار إعلان حالتى الحرب و الطوارىء
تكوين المجلس
نص الدستور المصرى على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب الذى يقضى فى مادته الاولى بأن يتالف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرىالعام ، بالاضافة الى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد علىعشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين.حيث حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرةينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضومجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .
ضمانات أستغلال السلطة التشريعيه
اختص الدستور - بتقرير الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال مجلس الشعب التى تتمثل فى الآتى:
- أداء اليمين
- قبول استقالة أعضائه
- التحقيق فى صحة عضوية أعضائه
- الفصل فى الطعون الانتخابية
- انفراده فى مجازاة اعضائه
- استقلاله بوضع و إقرار موازنته السنوية و إقرار حسابها الختامى
- إختصاصه بالمحافظة على النظام داخله
- إختصاصه بوضع لائحته الداخلية
- الحصانة البرلمانية
| |
|
اللورد عضو ماسي
الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 338 تاريخ التسجيل : 18/07/2009 العمر : 34
| موضوع: رد: دور ومهام مجلس الشعب الخميس 14 أكتوبر 2010, 19:32 | |
| | |
|