[size=21]يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله تعالى :
يجوزُ الوِترُ بثلاثٍ ، ويجوزُ بخمسٍ ، ويجوزُ بسبعٍ ، ويجوزُ بتسعٍ ،
فإنْ أوترَ بثلاثٍ فله صِفتان كِلتاهُما مشروعة :
الصفة الأولى : أنْ يَسْرُدَ الثَّلاثَ بِتَشهدٍ واحدٍ .
الصفة الثانية : أنْ يُسلِّمَ مِن رَكعتين، ثم يُوتِرَ بواحدة .
كلُّ هذا جَاءت به السُّنةُ ، فإذا فَعَلَ هذا مرَّةً ، وهذا مرَّةً : فَحَسَنٌ .
...
ويجوز أن يجعلها بسلام واحدٍ ، لكن
بتشهُّدٍ واحدٍ لا بتشهُّدين ؛ لأنه لو جعلها بتشهُّدين لأشبهت صلاةَ
المغربِ ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُشَبَّهَ بصلاةِ المغربِ
( من الشرح الممتع )[/size]