]من يهتم بقراءة كتب الفقه الاسلامي قد تواجهه بعض الألفاظ التي تحتاج لتوضيح وهذا توضيح بسيط لبعض تلك المعاني في ملف ورد
أرجو الاستفادة منه
مصطلحات المذاهب
** مصطلحات المذهب الحنفي:
: مسائل الأصول، وتسمّى ظاهر الرواية، وهي المسائل المرويّة عن أصحاب
المذهب: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، ويضاف إليهم زُفَر والحسن بن زياد
وغيرهما من تلاميذ الإمام، ولكن الغالب أن يطلق لفظ ظاهر الرواية على ما جاء عن
الإمام وصاحبيه أبي يوسف ومحمد.
وسُمِّيت بظاهر الرواية لأنها رُوِيت عن محمد برواية
الثقات، وقد، وهي كتب ستّة معتمدة: المبسوط، الزيادات، الجامع الصغير، الجامع
الكبير، السِّير الكبير، السير الصغير، وقد جُمعت الكتب الستة في كتاب: مختصر
الكافي لأبي الفضل المَرْوزَيّ. ثم شرحه السَّرْخَسي في كتاب المبسوط في ثلاثين
جزءاً وهو كتاب معتمد في نقل المذهب.
: مسائل النوادر: وهي المسائل المروية عن أصحاب المذهب المذكورين لا
في الكتب المذكورة. وتسمّى: غير ظاهر الرواية، ومن مسائل النوادر أيضاً الأمالي =
جمع إملاء وهو ما يقوله العالم بما فتح الله عليه من ظهر قلبه، ويكتبه التلاميذ =
: الواقعات والفتاوى: وهي مسائل استنبطها المجتهدون
المتأخرون لمَّا سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب. وقد جمعت تلك
الواقعات في كتب المذهب مثل كتاب: النوازل لأبي الليث السَّمَرقَنْدي.
: الإمام: هو أبو حنيفة، والشيخان: هما أبو حنيفة وأبو يوسف،
والطرفان: هما أبو حنيفة ومحمد، والصاحبان: هما أبو يوسف ومحمد، والثاني: أبو
يوسف، والثالث: هو محمد، ولفظ = له = أي لأبي حنيفة، ولفظ = لهما أو عندهما أو
مذهبهما أي مذهب الصاحبين، وإذا قالوا: أصحابنا، فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة
وصاحباه، وأما لفظ المشايخ، فمن لم يدرك الإمام.
: كيف يُفْتى بالمذهب ؟ : إذا لم تذكر المسألة في ظاهر الرواية،
وثبتت في رواية أخرى تعيّن المصير إليها، وإذا اختلفت الروايات يؤخذ بأقواها حجة،
وإلا إذا لم توجد رواية فيما اتفق عليه المشايخ، فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين،
فإن لم يوجد منهم قول نظر المفتي في المسألة نظرة تأمّل وتدبّر واجتهاد، ولا يتكلم
فيها جُزافاً ويخشى الله ويراقبه لأن الجرأة على الفتيا بدون دليل أمر عظيم لا
يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي.
وإذا تعارض التَّصحيح والفتوى فالعمل بما وافق المتون = أي الكتب
المعتمدة لنقل ظاهر الرواية، ولفظ الفتوى آكد = أي أقوى = من لفظ الصحيح والأصح
وغيرهما. ولفظ = يفتي به = آكد من لفظ = الفتوى عليه = ولفظ = الأصح = آكد من =
الصحيح = ولفظ = الأحْوَط = أكد من = الاحتياط =
إذا وجدت فتوى ضعيفة فيجوز للضرورة القول بها تيسيراً على الناس.
: تعتبر حاشية ابن عابدين = 1252 هـ = علامة الشام هي خاتمة
التحقيقات والترجيحات في المذهب الحنفي وهي بعنوان: رد المحتار على الدرّ المختار.
**مصطلحات المذهب المالكي:
: يتميز المذهب المالكي بكثرة الأقوال، لاعتماده لصالح الناس
وأعرافهم المختلفة، والحكم بسدِّ الذرائع، وبالمصالح المرسلة، وبعمل أهل المدينة.
: من تلامذته: ابن القاسم = 191هـ = توفى بمصر، وهو أعلم أصحابه
بالمذهب، نظر وصحح = المدوّنة = أجل كتب المالكية، ومنهم: أشْهَب = 150هـ = وله
مدونة أشهب، ومنهم ابن عبد الحكم = 214هـ = ومنهم أصْبَغ = 225هـ = ومنهم الموَّاز
= 269 = وله كتاب مشهور بالموَّازية، وهو أجل كتاب وأصحه في المذهب. ومنهم
سَحْنُون = 240 = وهو صاحب = المدوّنة = في مذهب مالك التي يعتمد عليها المالكية،
ومنهم ابن الماجشون = 212 = قيل إنه كتب موطأ قبل مالك.
: الترجيح عند المالكية: قول مالك في المدونة أوْلى من قول ابن
القاسم فيها لأنه الإمام الأعظم، وقول ابن القاسم في المدونة أوْلى من قول غيره
فيها لأنه أعلم بمذهب مالك، وقول غيره فيها أوْلى من قول ابن القاسم في غيرها وذلك
لصحتها، فإذا لم يذكر قول في المدونة يرجع لأقوال المخرجين.
: المشهور: أي ما قاله الأكثر، وهو مشعر بالخلاف في المذهب.
: إذا قيل: روايتان، أي عن مالك.
: يعتبر مَتْن العلامة الشيخ خليل = 767 هـ = ومدرسته وشراحه هو
المعتمد عند المالكية في تحرير الأقوال والروايات وبيان الراجح. ويعتبر كتاب:
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدِّرْدير أهم المراجع في المذهب .
**مصطلحات المذهب الشافعي:
: الأقوال ما نُسب للإمام الشافعي، والأَوْجُه وهي منسوبة لفقهاء
المذهب، وهي الآراء التي يستنبطونها على قواعده وأصوله.
: الطرق: هي حكاية المذهب من خلال بيان الاختلاف.
: الأظهر: أي من قولين أو أقوال الشافعي، قَوَى الخلاف فيها.
: المشهور: أي من قولين أو أقوال الشافعي، لم يَقْوَ الخلاف فيهما أو
فيها. ويقابل الأظهر،الظاهر، ويقابل المشهور الغريب.
: الأصَحَّ: من وجهين أو أوْجه استخرجها الأصحاب من كلام الشافعي
بناء على أصوله، أو استنبطوها من قواعده وقد قَوِى الخلاف فيها، ويقابله – الصحيح.
: الصحيح: أي من الأوجه ولم يقَوَ الخلاف فيها، ويقابله – ضعيف .
: المذهب: من الطريقتين أو الطرق: وهي اختلاف الأصحاب في
حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين، أو وجهين لمن تقدّم عنه في
المذهب، ويقطع بعضهم بأحدهما. ومعنى المذهب أو ما عليه المذهب: أن المُفْتَى به هو
ما عبّر عنه بالمذهب.
: النص: أي نص الشافعي، ومقابله وجه ضعيف أو مُخَرَّج.
ومعنى التخريج: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما
يصلح للفرق بينهما، فينقل أصحابه جواب الشافعي في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل
صورة قولان: منصوص، ومخرج.
: الجديد: ما قاله الشافعي في مصر تصنيفاً أو إفتاء.
: القديم: ما قاله الشافعي في العراق تصنيفاً في كتابه =
الحجة = أو أفتى به. وقد رجع الشافعي عنه ولم يحل الشافعي الإفتاء به. وأفتى
أصحابه بالقديم في بعض مسائل منحصرة.
: الشيخان: هما الإمام الرافعي والإمام النووي. ويعتبر
النووي محرِّر المذهب الشافعي ومنقِّحه، ومبين الراجح من الأقوال، وكتابه = منهاج
الطالبين وعمدة المفتين = هو المعتمد لدى الشافعية. توفى الرافعي 623هـ، والنووي
676هـ رحمهما الله تعالى.
**مصطلحات
المذهب الحنبلي:
كثرت الأقوال والروايات في مذهب أحمد كثرة عظيمة، إما
بسبب إطلاعه على الحديث بعد الإفتاء بالرأي، أو بسبب اختلاف أصحابه على رأيين في
المسألة، أو لمراعاته الظروف والملابسات في الوقائع المستفتى فيها.
وقد اختلف الأصحاب في طرق الترجيح بين هذه الأقوال
والروايات، بمعرفة التاريخ للوقوف على القول الأخير، أو بالأخذ بأقواهما دليلاً،
فإن تعذر الترجيح كان في المذهب قولان، ويخير المقلد بينهما في الأظهر والمعتمد
عند الحنابلة من الكتب: المغني لابن قدامة 620هـ، وكذلك كشاف القناع وهو لمنصور
البُهُوتي، وهو الذي عليه العمل في الفتوى والقضاء في السعودية، وله كتاب آخر يسمى
شرح منتهى الإرادات.