العمدة الباشا
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل 7dno1133v3vin5uinm
العمدة الباشا
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل 7dno1133v3vin5uinm
العمدة الباشا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


العمدة الباشا \إسلامي ثقافي عام رياضة افلام وفنانين كليبات حديثة تحميل كتب وافلام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» كتاب شمس المعارف الكبري
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Emptyالأحد 26 أبريل 2015, 01:58 من طرف KKHAL

» 33 رسالة ماجستير جاهزة للتحميل
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Emptyالسبت 10 مايو 2014, 22:43 من طرف نادى السوهاجى

» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Emptyالثلاثاء 13 أغسطس 2013, 17:05 من طرف النمر الاسود

» المدرسة المصرية خلعت زوجها بعد اعتدائه عليها لسخريتها من خطابات مرسي
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Emptyالإثنين 01 يوليو 2013, 11:50 من طرف العمدة الباشا

» مرحــــــــــــــــبا بـــــــــــــــــــــــكم
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Emptyالأربعاء 19 يونيو 2013, 15:54 من طرف النمر الاسود

» مُساهمة من طرف E S K ii M O
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Emptyالأربعاء 19 يونيو 2013, 15:50 من طرف النمر الاسود

» دورة كاملة في التريكو
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Emptyالسبت 05 مايو 2012, 18:26 من طرف الصبورة

» شجرة تحت البحر تختفي باللمس شاهد بنفسك
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Emptyالجمعة 27 أبريل 2012, 15:02 من طرف امير الظلام

» ليه لازم نتوضأ بعد ماناكل لحمة جملي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Emptyالجمعة 27 أبريل 2012, 14:21 من طرف العمدة الباشا

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
العمدة الباشا - 4668
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_rcapالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_voting_barالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_lcap 
ضوء القمر - 2063
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_rcapالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_voting_barالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_lcap 
شموع الليل - 1403
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_rcapالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_voting_barالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_lcap 
الاميرة - 792
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_rcapالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_voting_barالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_lcap 
الوردة الحمراء - 562
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_rcapالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_voting_barالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_lcap 
اللورد - 338
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_rcapالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_voting_barالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_lcap 
hakeem - 326
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_rcapالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_voting_barالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_lcap 
النمر الاسود - 309
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_rcapالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_voting_barالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_lcap 
شروق الشمس - 295
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_rcapالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_voting_barالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_lcap 
امير الظلام - 269
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_rcapالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_voting_barالشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل I_vote_lcap 
سحابة الكلمات الدلالية
google
المواضيع الأكثر شعبية
حصريا جميع كتب مكتبة الاسكندرية
دورة كاملة في التريكو
السرعة وصور لكثير من الحوادث بمصر
أسماء مرشحي مجلس الشعب في جميع دوائر الجمهورية2010
بالصور قصة الأميرة النائمة
وظائف خالية بالمنصورة والدقهلية تابعة للقوى العاملة
55 رسالة ماجستير ودكتوراة
سلاح التلميذ للصف الثالث ابتدائي عربي وحساب
كل مايخص المعجنات
طريقة عمل الشريك بالصور

 

 الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العمدة الباشا
Admin
Admin
العمدة الباشا


نجوم الادارة
الجنس : ذكر
الابراج : الجوزاء
عدد المساهمات : 4668
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 52
المزاج : رايق

الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Empty
مُساهمةموضوع: الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل   الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Emptyالأربعاء 16 مارس 2011, 01:14

انجزت
الثورة المصرية حتى الآن عددا من اهدافها الكبرى كإسقاط مبارك وشفيق
واخيرا اقتحام امن الدولة واجبار الجيش على احتلال مقاراته والتحفظ على ما
فيها.في هذه الاثناء يقترب موعد الاستفتاء حول التعديلات الدستورية
المقترحة كما حدده المجلس العسكري – يوم 19 مارس 2011 – دون ان يكتمل
النقاش حول تلك التعديلات وربما دون يبدأ. ومن المهم هنا التساؤل حول
ضرورة هذا التاريخ القريب وحول امكانية الضغط والتعبئة باتجاه تأجيل محدود
للاستفتاء يسمح بنقاش واسع للمواد والخيارات المختلفة.فقد قدمت اللجنة
الدستورية اقتراحاتها ورآها البعض من افضل ما يمكن في الفترة الراهنة
وبشروط الفترة الانتقالية وظروفها، بينما رأى البعض ضرورة عدم الاكتفاء
بالتعديلات والشروع فورا في كتابة دستور جديد. وكذلك لم يبدأ النقاش الجاد
حول الجدول الزمني الذي اقترحه المجلس العسكري- والذي يشوبه بعض الغموض-
فيما يخص الاستفتاء ثم الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية على ان تتم كلها
في غضون ستة اشهر. ويقترح البعض تغيير هذا الجدول وتنفيذ الانتخابات
الرئاسية وتأجيل البرلمانية لبعض الوقت للسماح لأحزاب جديدة بالتكوين
والنمو، وهذا نقاش آخر.واقدم هنا عرضا للتعديلات الدستورية المقترحة آملا
ان نفتح حولها نقاش هادئ ومثمر يدفعنا باتجاه فهم افضل لما يجب عمله في
هذه اللحظة.نقلا عن المصري اليوم عدد 26 فبراير اقترحت اللجنة تعديل 8
مواد وإلغاء مادة واحدة وإضافة مادتين، تتعلق جميعها باختصاصات رئيس
الجمهورية وطريقة انتخابه وصلاحياته وصلاحيات مجلس الشعب. ومن أهم هذه
التعديلات وجوبية اختيار نائب لرئيس الجمهورية، وتقييد حق الرئيس في فرض
حالة الطوارئ، وفي تعديل الدستور، وإقرار الرقابة القضائية الكاملة على
العمليات الانتخابية، وإلزام الرئيس والبرلمان المنتخبين بالقيام
بالإجراءات اللازمة لإعداد دستور جديد.




[b]مادة 75

النص الأصلي


يشترط فيمن ينتخب رئيسًا
للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق
المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

التعديل

يشترط فيمن ينتخب رئيسًا
للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه
المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى،
وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.



مادة 76

النص الأصلي


ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم
لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون
عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس
الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من
أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل
مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد
المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس
الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء
أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من
مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل
حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل
قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع
حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد
المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن
يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي
مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء
من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها،
التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر
انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من
أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على
عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم
طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع
بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من
رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا،
واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من
الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار
الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين
وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من
أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين. 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز. 3- إعلان نتيجة الانتخاب. 4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر
قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية
ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا
يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم
للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد
المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن
الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى
الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى
مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة
تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد
والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن
انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات
الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد
سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات،
فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات
الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات
الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس
الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل
باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن
فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض
رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة
الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى
مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من
نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار.
وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة،
وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

التعديل

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم
لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل
من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على
تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة
محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن
ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل
حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق
الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد
أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة
قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس
الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة
الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة
الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم
نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم
نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات
اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية
جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل
اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88. ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتُصدر
المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من
تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب
إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار
المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية
خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3omda.ahladalil.com
العمدة الباشا
Admin
Admin
العمدة الباشا


نجوم الادارة
الجنس : ذكر
الابراج : الجوزاء
عدد المساهمات : 4668
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 52
المزاج : رايق

الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل   الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Emptyالأربعاء 16 مارس 2011, 01:16


[b]مادة 77

النص الأصلي


مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.


مادة 88

النص الأصلي


يحدد القانون الشروط الواجب توافرها
في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في
يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي
الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة
وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من
هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي
الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات
الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات
قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد
والإجراءات التي يحددها القانون.

التعديل

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. وتتولى
لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا
من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي
يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

مادة 93

النص الأصلي


يختص المجلس بالفصل فى صحة
عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى
المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال
تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض
نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة
الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديل

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم
الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3omda.ahladalil.com
العمدة الباشا
Admin
Admin
العمدة الباشا


نجوم الادارة
الجنس : ذكر
الابراج : الجوزاء
عدد المساهمات : 4668
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 52
المزاج : رايق

الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل   الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Emptyالأربعاء 16 مارس 2011, 01:18

مادة 139

النص الأصلي


لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين
يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد
اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.


مادة 148

النص الأصلي


يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ
على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال
خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ
على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال
السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا
تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض
عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.


مادة 179

النص الأصلي


تعمل الدولة علي حماية الأمن
والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة
بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏
وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41
والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة،
وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم
الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

التعديل

إلغاء المادة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3omda.ahladalil.com
العمدة الباشا
Admin
Admin
العمدة الباشا


نجوم الادارة
الجنس : ذكر
الابراج : الجوزاء
عدد المساهمات : 4668
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 52
المزاج : رايق

الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل   الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Emptyالأربعاء 16 مارس 2011, 01:19

مادة 189

النص الأصلي


لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب
طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل
المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى
جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية
أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة
على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على
مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها،
فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل

إضافة الفقرة التالية إلى المادة ولكل
من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب
والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو،
ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع
الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية
المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه،
ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



إضافة المادة 189 مكررًا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول
مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار
الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر
من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.




إضافة المادة 189 مكررًا 1

يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. ويتولى
رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه،
ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين
بالقانون.
















عدل سابقا من قبل العمدة الباشا في الأربعاء 16 مارس 2011, 01:27 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3omda.ahladalil.com
العمدة الباشا
Admin
Admin
العمدة الباشا


نجوم الادارة
الجنس : ذكر
الابراج : الجوزاء
عدد المساهمات : 4668
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 52
المزاج : رايق

الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل   الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Emptyالأربعاء 16 مارس 2011, 01:19










هذه محاولة لتلخيص التعديلات الدستورية المنشورة التعديلات بلخط الاحمر

شكر خاص للأستاذ كريم سرحان والاستاذة نها ممدوح

75الشروط اللازم توافرها فى رئيس الجمهوريةمصرى من أبوين مصريين – 40 سنةأضيف: عدم حصوله هو أو والديه على جنسية أخرى، ألا يكون متزوج من غير مصرية


76شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهوريةشروط تعجيزية تتطلب ترشيح 250 من أعضاء
مجلس الشعب و الشورى و المحليات و لا تسمح للترشح إلا لمن هو فى الهيئة
العليا لحزب سياسىتخفيف الشروط بحيث يكفى:
الحصول على ترشيح 30 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1000 من كل محافظة،
أو 30 عضو من مجلس الشعب أو الشورىأو أن يكون عضو فى حزب حصل على مقعد واحد فى مجلس الشعب أو الشورى و يرشحه الحزب


77مدة فترة الرئاسة و عدد الفترات
6 سنوات و يمكن الترشح لعدد غير محدود من الفترات (مدى الحياة)
4 سنوات للفترة الواحدة و فترتين بحد أقصى


88الإشراف القضائى على انتخابات مجلس الشعبالإشراف القضائى ناقص حيث أنه لا يشمل كل اللجانإشراف قضائى كامل على كل اللجان

93صحة عضوية أعضاء مجلس الشعبمجلس الشعب هو من يفصل فى صحة عضوية أعضاؤه فى حالة الطعن عليها (سيد قراره)مجلس الشعب يلتزم بأحكام المحكمة الدستورية فى شأن صحة العضوية


139تعيين نائب رئيس الجمهوريةتعيين نائب رئيس الجمهورية اختيارييلتزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب


179مكافحة الإرهابتبيح المادة انتهاك الحرية الشخصية و حرمة البيوت و
التنصت على المكالمات و الرسائل الخاصة تحت مسمى مكافحة جرائم الإرهابإلغاء المادة


148إعلان حالة الطوارئيعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة محدودة و يجوز مدها بموافقة مجلس الشعبيعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و لا يجوز أن تزيد مدتها عن 6 أشهر إلا بعد استفتاء الشعب

189تعديل الدستورإضافة فقرة تلزم مجلس الشعب القادم بعد انتخابه بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد

[/




عدل سابقا من قبل العمدة الباشا في الأربعاء 16 مارس 2011, 01:30 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3omda.ahladalil.com
العمدة الباشا
Admin
Admin
العمدة الباشا


نجوم الادارة
الجنس : ذكر
الابراج : الجوزاء
عدد المساهمات : 4668
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 52
المزاج : رايق

الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل   الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل Emptyالأربعاء 16 مارس 2011, 01:20











قبل ان تقول نعم للتعديلات على الدستور اقراء اولا

لم يعد يفصلنا عن الموعد المحدد للاستفتاء على التعديلات الدستورية، 19
مارس، إلا القليل من الأيام والنقاش العام، لم ينتج بعد إجماعا وطنيا
واضحا حول الموقف منها. بعض القوى الوطنية، ومنها جماعة الإخوان، يرى
التعديلات المطروحة كافية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية
وتعددية وإدارة الأشهر القادمة على نحو آمن. قوى وطنية آخرى والعدد الأكبر
من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية والشخصيات العامة، وأنا أقرب إلى
هذا الطرح، لديها تحفظات جوهرية على التعديلات وتتخوف من تداعياتها
السلبية على المرحلة الانتقالية.

وأحسب أن التحفظ الجوهرى على التعديلات يرتبط بكونها، إن وافق عليها
المواطنون فى الاستفتاء، ستعيد الحياة إلى دستور 1971 المعيب الذى أسقطت
شرعيته ثورة 25 يناير العظيمة ولا يصلح للتأسيس لتحول ديمقراطى حقيقى،
نظرا لإعطائه رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة وإضعافه الشديد لقاعدة مساءلة
ومحاسبة الرئيس وتهميشه للبرلمان والسلطة القضائية فى مقابل تقوية السلطة
التنفيذية.

إن وافقت أغلبية من المواطنين على التعديلات فى الاستفتاء ستعاد
الحياة إلى دستور معيب، ويباعد بذلك بين مصر وبين الشروع الفورى فى انتخاب
هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد يتم وفقا له انتخاب رئيس الجمهورية
والبرلمان. وتزداد خطورة هذا التحفظ حين نقرأ بعناية ودقة نص التعديل
الدستورى الخاص بقيام الرئيس والبرلمان بعد الانتخابات بتشكيل هيئة
تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر، ونكتشف أن للرئيس (مع موافقة مجلس
الوزراء) وللبرلمان حق تشكيل الهيئة إن توافقا على ذلك إلا أنهما ليسا
بملزمين بتشكيلها. وهو ما يعنى حال انتخاب رئيس يريد استمرار العمل بدستور
1971 وبرلمان لأغلبيته ذات التوجه أن التحايل على مطلب الدستور الجديد قد
يستمر لسنوات قادمة.

والحقيقة أننى بت شديد التخوف من أن ننتخب رئيس الجمهورية والبرلمان وفقا
لدستور 1971. فالرئيس الجديد، وبغض النظر عن نواياه وتوجهاته ومدى التزامه
بمبادئ الديمقراطية وحكم القانون، سيتمتع بصلاحيات مخيفة فى إطلاقها وقد
توظف للتحايل على المطالب الديمقراطية لثورة 25 يناير. والبرلمان الجديد
سيتسم، كالبرلمانات السابقة، بمحدودية سلطاته الرقابية فى مواجهة الرئيس
المطلق الصلاحيات. ناهيك عن أن البرلمان، وهو ما يتخطى الدستور إلى
القوانين المنظمة للانتخابات، إن انتخب وفقا للنظام الفردى المعمول به وإن
أجريت الانتخابات خلال الأشهر القليلة القادمة دون تأجيل سيأتى على الأرجح
بذات تركيبة البرلمانات السابقة بمستقلى «بقايا الوطنى» والإخوان ويهمش من
ثم بقية القوى الوطنية والحركات الشبابية التى أنجزت الثورة العظيمة.

هناك أيضا الكثير من التحفظات الجوهرية الأخرى على نصوص التعديلات
المطروحة، أبرزها تلك المرتبطة بالمادة 175 والتى تحمل مضمونا تمييزيا
صارخا ضد المصريين مزودجى الجنسية بحرمانهم من حق الترشح لرئاسة
الجمهورية، على الرغم من أن القوانين المصرية تعتبرهم مواطنين متمتعين
بكامل حقوق المواطنة دون انتقاص.

كذلك تتدخل ذات المادة بصورة سافرة فى حياة المواطنين الخاصة
وتحاسبهم عقابيا على اختياراتهم بحرمان المواطن المتزوج من «غير مصرية» من
حق الترشح لرئاسة الجمهورية، ناهيك عن الصياغة اللغوية للمادة التى قد
تفسر على أنها استبعاد للنساء المصريات من الترشح. كذلك تؤرقنى آلية
التصويت الجماعى على كل التعديلات المطروحة بنعم أو بلا، دون أن يكون هناك
للمواطنين الحق فى التصويت على التعديلات بصيغة فردية، أى كل مادة على حدة.

لكل هذه الأسباب، حسمت أمرى بالذهاب إلى الاستفتاء والتصويت بلا على التعديلات المطروحة.

[/b]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3omda.ahladalil.com
 
الشرح الوافي لمواد الدستور قبل وبعد التعديل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تحميل موسوعة الوافي المجانية في تعليم اللغة الإنجليزية نطق أمريكي
» مواد الدستور
» حصريااااااااا ننشر نص الدستور
»  مفاجأة.. هشام طلعت عرض شراء الدستور صور مفاجأة.. هشام طلعت عرض شراء الدستور
» يالله بينا نجرنش اطباقنا الشرح بالفيديو

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العمدة الباشا :: المنتدى العام-
انتقل الى: